ابن أبي شيبة الكوفي

49

المصنف

( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال : إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها . ( 39 ) في فضل شراب الحائض . ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير أن امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض فتوضأ به يزيد . ( 2 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم بن أبي الذبال عن الحسن قال : سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض فلم ير به بأسا . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به فقال : نعم لا بأس به . ( 4 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال عمر : ليس حيضتها في فيها . ( 5 ) حدثنا هشيم قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك . ( 7 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا يعني المرأة . ( 40 ) في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم

--> ( 38 / 7 ) أي إذا توضأ معا فلا بأس فإن انفردت به لا يتوضأ بفضل وضوئها . ( 39 / 4 ) الأصح ليست حيضتها في فيها ولكنها هكذا وردت فيها : فمها . ( 40 / 2 ) الفرق : مكيال يسع ثلاثة آصع حوالي خمس ليترات . القدح : آنية للشراب معروفة تروي الرجلين وقوله الفرق وهو القدح دليل ضعف الحديث لأنهما ليسا شيئا واحدا ، لان القدح أصغر من نصف الفرق .